السيد محمد تقي المدرسي

379

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 13 ) : لو تكرر منه الفعل وتخلل الحدّ قُتِل في الرابعة على الأحوط . ( مسألة 14 ) : لو تاب اللائط ايقاباً أو غيره قبل قيام البينة فلا حدّ عليه ، ولو تاب بعده لا يسقط الحدّ ، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب يتخير وليّ الأمر بين الإجراء والعفو . ( مسألة 15 ) : لو قبّل غلاماً بشهوة أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة يعزره الحاكم بما يراه . ( مسألة 16 ) : المجتمعان تحت إزار واحد مع عدم الضرورة وعدم كون أحدهما رحماً للآخر وكونهما مجردين يعزران بما يراه الحاكم . ( مسألة 17 ) : الأجنبيتان إذا وجدتا تحت إزار واحد عُزِّرت كل واحدة منهما دون الحدّ . ولو تكرر الفعل منهما مع تخلل التعزير أقيم عليهما الحدّ التام مائة جلدة . الفصل الثاني : في المساحقة وحدّها وهي دلك المرأة فرجها بفرج امرأة أخرى . ( مسألة 1 ) : يثبت السحق بكل ما يثبت به اللواط من الإقرار أربع مرات ، وشهادة أربعة رجال بالمعاينة « 1 » . ( مسألة 2 ) : حدّ المساحقة مائة جلدة مع البلوغ والعقل والاختيار بلا فرق بين الفاعلة والمفعولة والمسلمة والكافرة والمحصنة وغيرها . ( مسألة 3 ) : لو تكررت المساحقة مع تخلل الحدّ قُتِلت في الرابعة . ( مسألة 4 ) : يسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البينة ولا يسقط إذا كانت بعده ولو ثبت بالإقرار يكون وليّ الأمر مخيراً بين العفو والإقامة . ( مسألة 5 ) : لو وطأ شخص زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر ، يكون الولد لصاحب الماء وهو الواطئ ، وعلى كل واحدة من المتساحقتين الحدّ مائة جلدة مع تحقق الشرائط ، وللبكر بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها .

--> ( 1 ) لا يعرف كيف يتم الاشهاد من قبل الرجال على مثل هذه العملية ، ولعله يكتفى فيه بشهادة النساء منفردات لأنه مما لا يجوز للرجال النظر فيه ، وللتأمل في الأمر مجال .